الخمس في الاسلام

قيم هذا المقال
(8 صوت)
الخمس في الاسلام

الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه : واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ( الأنفال/ 41 ).
لا شك أنّ الآية نزلت في مورد خاص، أعني يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وهو غزوة بدر الكبرى، لكن الكلام في أنّ قوله ما غنمتم هل هو عام لكل ما يفوز به الإنسان في حياته أو خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب.
وعلى فرض كونه عامّاً فهل المورد مخصّص أو لا ؟
فيقع الكلام في مقامين :
الأول : الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان :
أما الأول فالظاهر من أئمة اللغة أنّه في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في ساحات الحرب، بل هو لغة لكلّ ما يفوز به الإنسان وإليك بعض كلماتهم.
1- قال الأزهري : (( قال الليث : الغنم : الفوز بالشيء والاغتنام انتهاز الغنم )) (2).
2- قال الراغب : الغنم معروف. .. والغُنْم : إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم قال واعلموا أنّما غنمتم من شيء فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً والمغنم : ما يغنم وجمعه مغانم، قال : فعند الله مغانم كثيرة (3).
3- قال ابن فارس : (( غنم )) أصل صحيح واحد يدل على افادة شيء لم يملك من قبل ثمّ يختص بما أخذ من المشركين (4).
4- قال ابن منظور : (( الغنم )) الفوز بالشيء من غير مشقة (5).
5- قال ابن الأثير : في الحديث : (( الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه : زيادته ونماؤه وفاضل قيمته )) (6).
6- قال الفيروز آبادي : (( الغنم )) الفوز بالشيء لا بمشقّة، وأغنمه كذا تغنيماً نفله إياه، واغتنمه وتغنّمه، عدّه غنيمة (7).
وهذه النصوص تعرب عن أنّ المادة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب، بل معناها أوسع من ذلك وإن كان لا يستعمل في العصور المتأخرة عن نزول القرآن إلاّ في ما يظفر به في ساحة الحرب.
ولأجل ذلك نجد أنّ المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الإنسان في الذكر الحكيم والسنة والنبوية.
لقد استعمل القرآن الكريم لفظة (( المغنم )) فيما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق القتال بل كان عن طريق العمل المادي الدنيوي أو الأخروي إذ يقول سبحانه : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة (8).
والمراد بالمغانم الكثيرة : هو أجر الآخرة، بدليل مقابلته لعرض الحياة الدنيا فيدل على أن لفظ المغنم لا يختص بالأمور والأشياء التي يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا وفي ساحات الحرب فقط، بل هو عام لكل مكسب وفائدة.
ثم إنّه قد وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء.
روى ابن ماجه في سننه : أنّه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : (( اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً )) (9).
وفي مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( غنيمة مجالس الذكر الجنّة )) (10).
وفي وصف شهر رمضان عنه صلى الله عليه وآله وسلم : (( غنم للمؤمن )) (11).
وفي نهاية ابن الأثير : الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سمّاه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب (12).
فقد بان ممّا نقلناه من كلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنة، أنّ العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الإنسان، من جهة العدى وغيرهم، وإنّما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله، ولم يكن الاستعمال إلاّ تطبيقاً للمعنى الكلّي على مورد خاص.
الثاني : المورد غير مخصّص :
إذا كان مفهوم اللفظ عامّاً يشمل كافّة ما يفوز به الإنسان، فلا يكون وروده في مورد خاص، مخصّصاً لمفهومه ومضيقاً لعمومه، إذا وقفنا على أنّ التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أوّلاً، وأرباح المكاسب ثانياً، فيكون ذلك التشريع مؤكداً لاطلاق الآية، ولا يكون وروده في الغنائم الحربية رافعاً له. وإليك ما ورد في السّنة من الروايات في الموردين :
1- الخمس في الركاز والكنز والسيوب :
تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك النصوص أوّلاً، ثم تبيين مفادها ثانياً.
روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب، وإليك قسماً ممّا روي في ذلك المجال :
1- في مسند أحمد وسنن ابن ماجه واللفظ للأوّل : عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس (13).
2- وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس )) وفي بعض الروايات عند أحمد : البهيمة عقلها جبار (14).
قال أبو يوسف في كتاب الخراج : كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم عن ذلك فقال : (( العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس )) فقيل له : ما الركاز يا رسول الله ؟ فقال : (( الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت )) (15).
3- وفي مسند أحمد : عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : (( السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس )) قال الشعبي : الركاز : الكنز العادي (16).
4- وفيه أيضاً : عن عبادة بن الصامت قال : من قضاء رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، وقضى في الركاز الخمس (17).
5- وفيه : عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته قتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت غليه تبراً، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فأخبره بذلك، قال : ((زنها)) فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي : (( هذا ركاز وفيه الخمس )) (18).
6- وفيه : أنّ رجلاً من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها : فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : (( فيه وفي الركاز الخمس )) (19).
7- وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة (( سيب )) واللفظ للأوّل : وفي كتابه - أي كتاب رسول الله - لوائل بن حجر : (( وفي السيوب الخمس )) السيوب : الركاز.
قالوا :
(( السيوب : عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن، أي تتكوّن فيه وتظهر. . والسيوب : جمع سيب، يريد به - أي يريد النبي بالسيب - المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن لأنّه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه )) (20).
تفسير ألفاظ الأحاديث :
العجماء : الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها، والمعدن جبار يعني : إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، وفي الركاز الخمس، والركاز : ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازاً أدّى منه الخمس إلى السلطان وما بقي له (21).

والآرام : الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، واحدها إرم، كعنب، وكان من عادة الجاهلية أنّهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه (22).
وفي لسان العرب وغيره من معاجم اللغة : ركزه يركزه ركزاً : إذا دفنه. والركاز : قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن، واحده الركزة كأنّه ركز في الأرض.
وفي نهاية اللغة : والركزة : القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها وجمع الركزة الركاز.
إنّ هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز والمعادن ضريبة غير الزكاة، وقد استند إليها أستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه (( الخراج )) وإليك نصّه :
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز :
قال أبو يوسف : في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس، ولو أنّ رجلاً أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالاً ذهباً فإنّ فيه الخمس، وليس هذا على موضع الزكاة إنّما هو على موضع الغنائم (23) وليس في تراب ذلك شيء إنّما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كلّه فلا يجب إذن فيه خمس عليه، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلاً كان أو كثيراً، ولا يحسب له من نفقته شيء من ذلك وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة - مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرّة - فلا خمس في شيء (24) من ذلك إنّما ذلك كلّه بمنزلة الطين والتراب.
قال : ولو أنّ الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه، ألا ترى لو أنّ جنداً من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمّست ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس.
قال : وأمّا الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عزّ وجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضاً الخمس، فمن أصاب كنزاً عاديّاً في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب - فإنّ في ذلك الخمس وأربعة أخماس للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمّس وما بقي فلهم.
قال : ولو أنّ حربياً وجد في دار الإسلام ركازاً وكان قد دخل بأمان، نزع ذلك كلّه منه ولا يكون له منه شيء، وإن كان ذميّاً أخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم، وسلّم له أربعة أخماسه. وكذلك المكاتب يجد ركازاً في دار الإسلام فهو له بعد الخمس. .. (25).
2- الخمس في أرباح المكاسب :
يظهر من غير واحد من الروايات أنّ النبيّ الأكرم أمر باخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الانسان من أرباح المكاسب وغيرها وإليك بعض ما ورد في المقام :
1- لمّا وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : (( إنّ بيننا وبينك المشركين وإنّا لا نصل إليك إلاّ في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من ورائنا )) فقال : (( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلاّ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم )) (26).
ومن المعلوم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم، خوفاً من المشركين. فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون.
وهناك كتب ومواثيق، كتبها النبيّ وفرض فيها الخمس على أصحابها وستتبيّن بعد الفراغ من نقلها دلالتها على الخمس في الأرباح، وإن لم تكن غيمة حربية فانتظر.
2- كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن : (( بسم الله الرحمن الرحيم. .. هذا. .. عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كلّه، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البغل وسقت السماء، ونصف العشر ممّا سقى الغرب )) (27).
والبعل ما سقي بعروقه، والغرب : الدلو العظيمة.
3- كتب إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان : (( أمّا بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله )) (28).
4- كتب إلى سعد هذيم من قصاعة، وإلى جذام كتاباً واحداً يعلّمهم فرائض الصدقة، ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبيّ وعنبسة أو من أرسلاه. (29).
5- كتب للفجيع ومن تبعه : (( من محمد النبيّ للفجيع، ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله. .. )) (30).
6- كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه : (( ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشركين فإنّ لهم ذمّة الله وذمّة محمد بن عبد الله )) (31).
7- كتب لجهينة بن زيد فيما كتب : (( إنّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدوا الخمس )) (32).
8- كتب لملوك حمير فيما كتب : (( وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المغانم : خمس الله وسهم النبي وصفيّه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة )) (33).
9- كتب لبني ثعلبة بن عامر : (( من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغنم وسهم النبي والصفي )) (34).
10 - كتب إلى بعض أفخاذ جهينة : (( من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس )) (35).
إيضاح الاستدلال بهذه المكاتيب :
يتبيّن - بجلاء - من هذه الرسائل أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحقّ في أموالهم من خمس وصدقة.
ثم إنّه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط - في ذلك - خوض الحرب واكتساب الغنائم.
هذا مضافاً إلى أنّ الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللذّان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً ممّا سلب وإلاّ كان سارقاً مغلاَّ.
فإذا كان اعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب وفي عهد بعد عهد ؟.
فيتبيّن أنّ ما كان يطلبه لم يكن مرتبطاً بغنائم الحرب. هذا مضافاً إلى أنّه لا يمكن أن يقال : إنّ المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهب والنهبى بشدّة، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النّهبة عنه صلى الله عليه وآله وسلم : (( من انتهب نهبة فليس منّا )) (36) وقال : (( إنّ النهبة لا تحلّ )) (37)، وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت : بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا ننهب (38).
وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدٌ، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله يمشي متّكئاً على قوسه فأكفا قدورنا بقوسه، ثمّ جعل يرمّل اللحم بالتراب ثمّ قال : (( إنّ النهبة ليست بأحلّ من الميتة )) (39).
وعن عبد الله بن زيد : نهى النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم عن النهبى والمثلة (40).
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم - في مصطلح يومنا هذا - الذي يستعمل في أخذ مال العدو.
فإذا لم يكن النهب مسموحاً به في الدين، وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير اذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائزة، لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني دائماً ما يؤخذ في القتال، بل كان معنى الغنيمة الواردة فيها هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه، ولا محيص حينئذ من أن يقال : إنّ المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين.
وعلى الجملة : أنّ الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها إمّا أن يراد ما يستولي عليه أحد من طريق النهب والإغارة، أو ما يستولي عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد، أو ما يستولى من طريق الكسب والكد.
وألأول ممنوع بنصّ الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس النهيبة.
والثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكلّ من الفارس والراجل ماله من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لأن يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزاة، فيكون الثالث هو المتعيّن.
وورد عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - ما يدلّ على ذلك، فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد - عليه السلام - قائلاً : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك ؟
فكتب - عليه السلام - بخطّه : الخمس بعد المؤنة (41).
وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام - عليه السلام - لما ذهب إليه السائل، ويتضمّن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.
وعن سماعة قال : سألت أبا الحسن ( الكاظم ) - عليه السلام - عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (42).
وعن أبي علي بن راشد ( وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي - عليهما السلام ) قال : قلت له ( أي الإمام المنتظر ) : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأي شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس، فقلت : وفي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم، قلت : والتاجر عليه، والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (43).
إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المرويّة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين - عليهم السلام - التي تدلّ على شمول الخمس لكل مكسب.
مواضع الخمس في الكتاب :
يقسم الخمس حسب تنصيص الآية على ستة أسهم، فيفرق على مواضعها الواردة في الآية، قال سبحانه : واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( الأنفال /41) غير أنّه يطيب لي تعيين المراد من ذي القربى.
إنّ ذي القربى بمعنى صاحب القرابة والوشيجة النسبية، ويتعيّن فرده، بتعيين المنسوب إليه. وهو يختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال، ويستعان في تعيينه بالقرائن الموجودة في الكلام وهي : الأشخاص المذكورون في الآية، أو ما دلّ عليها سياق الكلام.
قال سبحانه : ما كان للنّبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ( التوبة /113 ) والمراد أقرباء المذكورين في الآية أي النبي والمؤمنين.
وقال سبحانه : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ( الأنعام /152 )، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله : قلتم و فاعدلوا .
وقال سبحانه : وإذا حضر القسمة أولوا القربى ( النساء /8 ) والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميّت.
وعلى ضوء ذلك فالمراد منه في آية الخمس، أقرباء الرسول، المذكور قبل هذه الكلمة، قال سبحانه : وللرسول ولذي القربى .
ومثلها قوله سبحانه : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى ( الحشر /7 ) وقوله سبحانه : قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى ( الشورى /23). وذلك بقرينة ذكر الرسول قبله في الآية الثانية وكون المتكلّم هو الرسول في الآية الثالثة لأعني قوله : لا أسألكم .
وبذلك يظهر حال (( اليتيم والمساكين )) أي يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهذا هو المفهوم من الآية.
مواضع الخمس في السّنة :
وأمّا السنة فهي أيضاً تدعم ما هو مفاد الآية :
روي عن ابن عباس : (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الخمس ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض )) (44).
وروي عن أبي العالية الرياحي (45) : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفّه، فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله (46).
ولعلّ جعله للكعبة كان لتجسيد السهام وتفكيكها وربّما خالفه كما روى عطاء بن أبي رباح (47) قال : (( خمس الله، وخمس رسوله واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء )) (48).
والمراد من كون سهمهما واحداً كون أمره بيده صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف الأسهم الأخر فإنّ مواضعها معيّنة.
وبذلك يظهر المراد ممّا رواه الطبري : (( كان نبي الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماساً، فكان خمس لله ولرسوله، ويقسم المسلمون ما بقي ( الأخماس الأربعة ) وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله، لرسوله، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله )) (49).
فالظاهر أنّ المراد كان أمر السهمين بيد الرسول ولذا جعلهما سهماً واحداً بخلاف السهام الأخر، وإلاّ فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الكريم.
وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلأجل الروايات الدالة على أنه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس. روى الطبري : كان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس، وقال : قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة (50). كما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن السهام الأربعة من الخمس لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم (51).
هذا ما يستفاد من الكتاب والسّنة غير أنّ الاجتهاد لعب دوراً كبيراً في تحويل الخمس عن أصحابه وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة :
(( قالت الشافعية والحنابلة : تقسم الغنيمة، وهي الخمس، إلى خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويصرف على مصالح المسلمين، وواحد يعطى لذوي القربى، وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوّة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء، والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم.
وقالت الحنفية : إنّ سهم الرسول سقط بموته، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة.
وقالت الإمامية : إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين. والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم )) (52).
وقال ابن قدامة في المغني، بعد ما روى أنّ أبا بكر وعمر - رضى الله عنهما - قسّما الخمس على ثلاثة أسهم : (( وهو قول أصحاب الرأي - أبي حنيفة وجماعته - قالوا : يقسّم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله بموته، وسهم قرابته أيضاً.
وقال مالك : الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال.
وقال الثوري : والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عزّ وجل.
وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية، فإنّ الله تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقّاً كما سمّى الثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب، وأمّا جعل أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - سهم ذي القربى في سبيل الله، فقد ذكر لأحمد فسكت وحرّك رأسه ولم يذهب إليه، ورأى أنّ قول ابن عباس ومن وافقه أولى، لموافقته كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم. .. )) (53).

الاجتهاد تجاه النص :
ثمّ إنّ الخلفاء بعد النبيّ الأكرم اجتهدوا تجاه النص في موارد منها : إسقاط سهم ذي القربى من الخمس، وذلك أنّ الله سبحانه وتعالى جعل لهم سهماً، افترض أداءه نصاً في الذكر الحكيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وهو قوله عزّ من قائل : واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ( الأنفال : الآية 41 ).
وقد أجمع أهل القبلة كافّة على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يختصّ بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه، واختار الله له الرفيق الأعلى.
فلما ولي أبو بكر - رضى الله عنه - تأوّل الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنع بني هاشم من الخمس، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسملين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.
قال الزمخشري : وعن ابن عباس : الخمس على ستة أسهم : لله ولرسوله، سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال : وروي أنّ أبا بكر منع بني هاشم الخمس (54).
وقد أرسلت فاطمة - عليها السلام - تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهر فلمّا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها. الحديث (55).
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس : والله لولا أن أردّه عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين. قال : فكتب إليه : إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم ؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا، الحديث (56).
وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص 294 من الجزء الأول من مسنده.
ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم - عليهم السلام -.
لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين - رضى الله عنهما - فلم يجعلوا لذي القربى نصيباً من الخمس خاصاً بهم.
فأمّا مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين، لاحقّ فيه لذي قربى ولا يتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً.
وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهمه وسهم ذي قرباه، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.
والشافعي جعله خمسة أسهم : سهماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدّة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك، وسهماً لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي للفرق الثلاث اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقاً (57).
إلى هنا خرجنا بنتيجتين :
1- وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان، وأنه لا يختص بالغنائم الحربيّة.
2- إنّ الخمس يقسم على ستة أسهم الثلاثة الأولى، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأى من المصلحة، والثلاثة الأخرى، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبيّ الأكرم لا مطلقهم.
بقلم : الشيخ جعفر السبحاني.
___________________________________
(1) ربّما يتخيّل بعض البسطاء أنّ الشيعة تنفرد بالقول بوجوب الخمس في غير الغنائم، ولأجل توضيح الحال ندرس الموضوع في ظل الكتاب والسّنة، وكلمات الفقهاء.
(2) الأزهري : تهذيب اللغة، مادة (( غنم )).
(3) الراغب الأصفهاني : المفردات، مادة ((غنم)).
(4) ابن فارس : مقاييس اللغة مادة (( غنم )).
(5) ابن منظور الأفريقي : لسان العرب نفس المادة.
(6) نهاية اللغة، مادة (( غنم )).
(7) قاموس اللغة، مادة ((غنم)).
(8) النساء : الآية 94.
(9) ابن ماجه : السنن : كتاب الزكاة، باب ما يقال عند اخراج الزكاة، الحديث 1797.
(10) أحمد : المسند : ج 2 ص 330 و 374 و 524.
(11) المصدر نفسه : ص 177.
(12) النهاية، مادة (( غنم )).
(13) أحمد : المسند : 1/314، وسنن ابن ماجه 2/839 ط 1373 هـ.
(14) مسلم : الصحيح : 5/127 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، من كتاب الحدود، وصحيح البخاري 1/182 باب في الركاز الخمس.
(15) الخراج : 22.
(16) أحمد : المسند : 3/335.
(17) المصدر نفسه : 5/326.
(18) المصدر نفسه : 3/128.
(19) المصدر نفسه : 2 / 186.
(20) ابن الأثير : النهاية، مادة ((سيب)).
(21) الترمذي : السنن 6/145 باب ما جاء في العجماء.
(22) النهاية، مادة ((ارم)).
(23) ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوماً.
(24) هذا رأي أبي يوسف، وإطلاق الآية يخالفه مضافاً إلى مخالفته روايات أئمة أهل البيت فإنّها تفرض الخمس في الجميع.
(25) الخراج : 22.
(26) البخاري : الصحيح : 4/250 باب (( خلقكم وما تعملون )) من كتاب التوحيد، وج1 ص 13 و 19، وج 3 ص 53، ومسلم : الصحيح 1/35-36 باب الأمر بالإيمان، النسائي : السنن : 1/333، وأحمد : المسند 1/318، الأموال : ص 12 وغيرها.
(27) البلاذري : فتوح البلدان : 1/ 81 باب اليمن، وسيرة ابن هشام : 4/265. وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك : 1/157.
(28) الوثائق السياسية : 227 برقم 110. ( ط 4 بيروت ).
(29) ابن سعد : الطبقات الكبرى : 1/270.
(30) المصدر نفسه : ص 304 - 305.
(31) المصدر نفسه : ص 270.
(32) الوثائق السياسية : ص 265 برقم 157.
(33) فتوح البلدان : 1/82 وسيرة ابن هشام : 4/258.
(34) الاصابة : 2/189 وأسد الغابة : 3/34.
(35) ابن سعد : الطبقات الكبرى : 1/271.
(36) و (37) ابن ماجه : السنن : كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و 3938.
(38) البخاري : الصحيح : 2/48 باب النهب بغير اذن صاحبه.
(39) أبو داود : السنن : 2/12.
(40) رواه البخاري في الصيد، راجع التاج : 4/334.
(41) الوسائل : ج6 الباب 8 من أبواب الخمس، الحديث 1.
(42) المصدر نفسه، الحديث 6.
(43) المصدر نفسه، الحديث 3.
(44) النيسابوري : ط بهامش الطبري : 10/4.
(45) أبو العالية الرياحي : هو رفيع بن مهران مات سنة 90، لاحظ تهذيب التهذيب : 3 / 246.
(46) أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال : 325، الطبري : التفسير : 10/4، والجصاص : أحكام القرآن : 3/60.
(47) عطاء بن أبي رباح مات سنة 114، أخرج حديثه أصحاب الصحاح.
(48) الطبري : التفسير : 10/4.
(49) المصدر نفسه. والأصح أن يقول ستة أسداس وعرفت وجه العدول عنه.
(50) المصدر نفسه /5، فجعل خمس الخمس، بلحاظ المواضع الخمسة ما سوى لله، وجعله كله لهم باعتبار أنّ أمره أيضاً بيده، فلا منافاة بين الجعلين.
(51) الوسائل : ج 6 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، ولاحظ أيضاً صحيح البخاري 1/181، باب تحريم الزكاة على رسول الله.
(52) محمد جواد مغنية : الفقه على المذاهب الخمسة : 188.
(53) أبو فرج عبد الرحمان بن قدامة المقدسي : الشرح الكبير - على هامش المغني - : 10/493- 494.
(54) الكشاف : 2/126.
(55) البخاري : الصحيح : 3/36 باب غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم : 5/154 : ((. .. وصلّى عليها علي )).
(56) مسلم : الصحيح : 2/105، كتاب الجهاد والسير.
(57) لشرف الدين : النص والإجتهاد : 25 - 27.

قراءة 8029 مرة